( ويحرم قول الإمام : من أخذ شيئا فهو له ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم ، والخلفاء بعده كانوا يقسمون الغنائم ; لأن ذلك يفضي إلى
[ ص: 90 ] اشتغالهم بالنهب عن القتال ، وإلى ظفر العدو بهم ; ولأن الغزاة اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية .
( ولا يستحقه ) أي : لا يستحق الشيء آخذه ، بل يأتي به المغنم ليقسم ، وقيل : ويجوز لمصلحة لقوله صلى الله عليه وسلم يوم
بدر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35374من أخذ شيئا فهو له } ورد بأن قضية
بدر لما اختلف فيها نسخت بقوله تعالى {
يسألونك عن الأنفال } الآية .