" تتمة " قال في السياسة الشرعية : فإن
ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن في الأخذ إذنا جائزا فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميس ، وكل ما دل على الإذن فهو إذن
وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة ، متحريا للعدل في ذلك .