( ومن
مات بعد انقضاء الحرب ، فسهمه لوارثه لاستحقاق الميت له بانقضاء الحرب ، ولو قبل إحراز الغنيمة ) ; لأنه أدركها في حال لو قسمت فيه صحت قسمتها ، وكان له سهمه منها ، فيجب أن يستحق سهمه فيها كما لو مات بعد إحرازها في دار الإسلام
[ ص: 91 ] ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " الغنيمة لمن شهد الوقعة " ، وهذا قد شهدها .