كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب فتبايعوها أو تبايعوا غيرها ، ثم غلب عليها العدو فهي من ضمان مشتر ) ; لأنها مال مقبوض يجوز له التصرف فيه أشبه سائر أمواله .

( وكذا لو تبايعوا شيئا في دار الإسلام زمن خوف ونهب ، ونحوه ) فاستولى عليه العدو فإنه من مال المشتري .

التالي السابق


الخدمات العلمية