( مثلا وللإمام البيع من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة ) ; لأن ولايته ثابتة عليه أشبه ولي اليتيم ، وسواء كان البيع للغانمين أو غيرهم ( ومن
وطئ جارية من المغنم قبل قسمة ممن له فيها حق أو لولده ، أدب ; لأنه وطء حرام لكونه في ملك مشترك ، ولم يبلغ به الحد ) ; لأن له في الغنيمة ملكا أو شبهة ملك ، فيدرأ عنه الحد للشبهة .
( وعليه مهرها يطرح في المقسم ) ; لأنها ليست مملوكة له أشبه وطء أمة الغير ، ولا يسقط عنه من المهر بقدر ملكه كالمشتركة ، خلافا للقاضي ; لأن مقدار حقه يعسر العلم به ، ولا ضرر عليه بوضع المهر في الغنيمة ، فيعود إليه حقه ( إلا أن تلد ، فيكون عليه قيمتها ) ; لأنه فوتها على الغانمين ، كما لو أتلفها ، وحينئذ تطرح في الغنيمة ، فإن كان معسرا كانت في ذمته ( فقط ) أي : دون مهرها ، وقيمة الولد ; لأنه ملكها حين علقت فلم يكن للغانمين سوى قيمتها ( وتصير أم ، ولد له ) ، ولو كان معسرا ; لأنه استيلاد صير بعضها أم ، ولد ، فيجعل جميعها كذلك كاستيلاد جارية ابنه ، وهو أقوى من العتق لكونه فعلا ، وينفذ من المجنون ( والولد حر ثابت النسب ) للشبهة .