كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويعزر ) الغال ( مع ذلك بالضرب [ ص: 93 ] ونحوه ) ; لأنه فعل محرما ، وهو الغلول ( ولا ينفى ) لعدم وروده ( ويؤخذ ما غل للمغنم ) ; لأنه حق للغانمين ، فتعين رده إليهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية