( فإن
تاب قبل القسمة رد ما أخذه في المغنم ) لما سبق ( وإن تاب ) الغال ( بعدها ) أي : القسمة ( أعطى الإمام خمسه ، وتصدق ببقيته على مستحقه ) ; لأنه مال لا يعرف مستحقوه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=33، ومعاوية ، ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما .
( ومن
سرق من الغنيمة أو ستر على الغال أو أخذ منه ) أي : من الغال ( ما أهدى له منها ) أي من الغنيمة أي : مما غله منها ( أو باعه إمام أو حاباه فليس بغال ) لعدم صدق حده عليه ( ولا يحرق رحله ) ; لأنه ليس بغال .
( وإن لم يحرق رحل الغال حتى استحدث متاعا آخر ، ورجع إلى بلده ) أو لم يرجع ( أحرق ما كان معه حال الغلول ) دون المستحدث ، اعتبارا بوقت الجناية .