( ومن
أنكر الغلول وذكر أنه ابتاع ما بيده لم يحرق متاعه ) ; لأن الأصل عدم الغلول ، والحدود تدرأ بالشبهات ( حتى يثبت ) الغلول ( ببينة أو إقرار ، ولا يقبل في بينة إلا ) رجلان ( عدلان ) ; لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا ، ويوجب عقوبة أشبه سائر ما يوجب التعزير .