( وما
أخذ من الفدية ) أي : فدية الأسارى ، فغنيمة بغير خلاف نعلمه ; لأنه صلى الله عليه وسلم قسم فداء أسارى
بدر بين الغانمين ; ولأنه مال حصل بقوة الجيش ، أشبه السلاح ( أو
أهداه الكفار لأمير الجيش أو لبعض قواده ) جمع قائد ، وهو نائبه ( أو ) أهداه الكفار ل ( بعض الغانمين في دار الحرب ف ) هو ( غنيمة ) للجيش ; لأن ذلك فعل خوفا من الجيش ، فيكون غنيمة كما لو أخذه بغيرها فلو كانت الهدية بدارنا فهي لمن أهديت له ; لأنه صلى الله عليه وسلم قبل هدية
المقوقس ، واختص بها ( ولنا قطع شجرنا المثمر إن خفنا أن يأخذوه ، وليس لنا قتل نسائنا ، وصغارنا إن خفنا أن يأخذوهم قاله في الرعاية ) لعصمة النساء ، والذرية ، وأما الشجر فمال ، وإتلافه لمصلحة جائز .