( ويعتبر
الخراج بقدر ما تحتمله الأرض التي يضعه عليها ) ; لأنه أجرة لها ، ويختلف باختلافها ، وهذا في ابتداء الوضع ، وإما ما وضعه إمام ، فلا يغيره آخر ما لم يتغير السبب ، كما يدل عليه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية ، وكلام الأصحاب أيضا في نظائره وقد أوضحته في حاشية المنتهى .
(
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يرجع إلى ما ضربه ) أمير المومنين ( nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه [ ص: 97 ] ( فلا يزاد ) عليه ( مثلا ولا ينقص ) عنه ; لأن اجتهاد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أولى من قول غيره كيف كان ، ولم ينكره أحد من الصحابة مع شهرته .
فكان كالإجماع ( وقد روي عنه ) أي :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه ( في الخراج روايات مختلفة قال في المحرر ، والأشهر عنه أنه جعل على جريب الزرع قفيزا من طعامه ، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم ، وعلى جريب الكرم عشرة ) دراهم ( و ) على ( جريب الرطب ستة ) دراهم .
قال في المبدع : هذا هو الذي وظفه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في أصح الروايات عنه ( وظاهر ذلك : أن جريب الزرع ، والحنطة ، وغيرها سواء في ذلك ) لإطلاق قوله على جريب الزرع درهما ، وقفيزا من طعامه " .
وقال في المقنع قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12074، وأبو عبيد القاسم بن سلام أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وضع على كل جريب درهما وقفيزا " انتهى وجزم بمعناه في المنتهى .
لكن حمله في المبدع على ما ذكره
المصنف ( وفي ) الهداية
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي خطاب و ( الرعايتين : خراج
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه على جريب الشعير درهمان ، والحنطة أربعة ) دراهم ( والرطبة ستة ) دراهم ( والنخل ثمانية ) دراهم ( والكرم عشرة ) دراهم ( والزيتون اثنا عشر درهما ) ، وهذا رواه
أبو عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه بعث
عثمان بن حنيف لمساحة أرض السواد فضربه " ، والروايات مختلفة في ذلك فالآخذ بالأعلى ، والأصح ، وهو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون أولي ( ويأتي ما ضربه )
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ( في الجزية ، والقفيز ثمانية أرطال قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وجمع بالمكي ) ; لأن الرطل العراقي لم يكن .
، وإنما كان المكي ( و ) قال (
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وجمع بالعراقي ) ; لأنه هو الذي كان معروفا
بالعراق ، وهو المسمى بالقفيز الحجاجي : قال في المبدع : ، وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض حنطة أو شعيرا ذكره في الكافي ، والشرح ( فعلى الأول يكون ) القفيز ستة عشر رطلا بالعراقي ، وهو الصحيح قال في الإنصاف هذا الصحيح قدمه في الشرح .
وقال نص عليه انتهى ، وقطع به في المقنع ( و ) القفيز على القول ( الثاني ، وهو قفيز
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ، وهو صاع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نصا ، والقفيز الهاشمي مكوكان ، وهو ثلاثون رطلا عراقية ) ، وحكاه
أبو بكر هنا قولا ( والجريب عشر قصبات في عشر قصبات ) أي : مائة قصبة مكسرة ، ومعنى الكسر ضرب أحد العددين في الآخر ، فيصير أحدهما كسرا للآخر ( ، والقصبة ) ما يمسح به الزراع كالذراع للبز ، واختير القصب دون غيره ; لأنه لا يطول ، ولا يقصر ، وهو أحق ، وهو أخف من الخشب
[ ص: 98 ] وهي ستة أذرع بذراع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال في المبدع : ، والمعروف بالذراع الهاشمية ، سماه
المنصور به ( وهو ذراع وسط ) أي : بيد الرجل المتوسط الطول .
( وقبضة ، وإبهام قائمة ) ، وهو معروف بين الناس ( فيكون الجريب ثلاثة آلاف ذراع ، وستمائة ذراع مكسرا ) ; لأن القصبة ستة أذرع في مثلها فتكون ستة ، وثلاثين ذراعا مكسرة تضربها في مكسر الجريب ، وهو مائة ذراع يخرج ما ذكر ، فعلم أن الجريب ربع فدان بعرف
مصر ، وما بين الشجر من بياض الأرض ، وهي الخالي من الشجر ( تبع لها ) أي : للشجر ، فلا يؤخذ سوى خراج الشجر .