( الشجر والخراج على المزارع دون المساكن ) لما تقدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ( حتى مساكن
مكة ) ، فلا خراج عليها .
( ولا خراج على مزارعها ) أي :
مكة ، ولا على مزارع
الحرم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليها شيئا ; ولأن الخراج جزية الأرض ، ولا يجوز إعطاؤها عن أرض
مكة ( وإنما كان ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يمسح داره )
ببغداد .
( ويخرج عنها ) الخراج ، فيتصدق به ( ; لأن
بغداد كانت حين فتحت مزارع ) ، ومقتضى ذلك : أن
ما كان مزارع حين فتحه وجعل مساكن يجب فيه الخراج ، وظاهر كلامهم خلافه ، ويحمل فعل الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على الورع بدليل أنه لم يأمر به أهل
بغداد عامة .