( عامة ويجب خراج على ما له ماء يسقى به إن زرع ) نبت أو لم ينبت لاستيفاء المنفعة ( وإن لم يزرع فخراجه خراج أقل ما يزرع ) على ما تقدم بيانه .
( ولا خراج على ما يناله الماء إذا لم يمكن زرعه ) ; لأن الخراج أجرة الأرض ، وما لا منفعة فيه لا أجرة له ، وعبارة المنتهى : لا على ما يناله ماء ، ولو أمكن زرعه إحياؤه ، ولم يفعل .
( وإن
أمكن زرعه عاما ويراح عاما عادة وجب نصف خراجه في كل عام ; لأن نفع الأرض على النصف فكذا الخراج لكونه في مقابلة النفع قال
الشيخ ، ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع ) ; لأن الخراج في نظير النفع كما تقدم .