( مثلا والخراج ) يجب ( على المالك دون المستأجر والمستعير ) ; لأنه على الرقبة ، وهي للمالك كفطرة العبد بخلاف العشر ( وتقدم في ) باب ( زكاة الخارج من الأرض ، وهو ) أي : الخراج ( كالدين ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يؤديه ثم يزكي ما بقي ( يحبس به الموسر ) ; لأنه حق عليه أشبه أجرة المساكن
[ ص: 99 ] ( وينظر به المعسر ) لقوله تعالى {
، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } .