كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( مثلا والخراج ) يجب ( على المالك دون المستأجر والمستعير ) ; لأنه على الرقبة ، وهي للمالك كفطرة العبد بخلاف العشر ( وتقدم في ) باب ( زكاة الخارج من الأرض ، وهو ) أي : الخراج ( كالدين ) قال أحمد يؤديه ثم يزكي ما بقي ( يحبس به الموسر ) ; لأنه حق عليه أشبه أجرة المساكن [ ص: 99 ] ( وينظر به المعسر ) لقوله تعالى { ، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } .

التالي السابق


الخدمات العلمية