كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز لصاحب الأرض ) الخراجية ( أن يرشو العامل ) القابض لخراجها ( لخراجها ويهدي له لدفع ظلمه في خراجه ) ; لأنه يتوصل بذلك إلى كف اليد العادية عنه و ( لا ) يجوز له أن يرشوه أو يهديه ( ليدع له منه ) أي : الخراج ( شيئا ) ; لأنه يتوصل به إلى إبطال حق فهو كرشوة الحاكم ليحكم له بغير الحق ( فالرشوة ) بتثليث الراء ( ما يعطى ) للمرتشي ( بعد طلبه ، والهدية الدفع إليه ابتداء ) أي : بغير طلب .

( ويحرم على العامل الأخذ [ ص: 100 ] فيهما ) لحديث { هدايا العمال غلول } ( ، ويأتي في ) باب أدب القاضي بأوسع من هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية