كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن فضل عن المصالح منه أي : من الفيء فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم ) للآية ولأنه مال فضل عن حاجتهم ، فقسم بينهم كذلك ، ويستوون فيه كالميراث ( إلا عبيدهم فلا يفرد العبد بالعطاء ) نص عليه ; لأنه مال فلا حظ له فيه كالبهائم ( بل يزاد سيده ) لأجله ذكر الخطابي أن الصديق أعطى العبيد .

( وعنه يقدم المحتاج قال الشيخ وهو أصح عن أحمد ) لقوله تعالى { للفقراء } ولأن المصلحة في حقه أعظم منها في حق غيره ; لأنه لا يتمكن من حفظ نفسه من العدو بالعدة ولا بالهرب لفقره بخلاف الغني ( واختار أبو حكيم والشيخ لا حظ للرافضة فيه ، وذكره في الهدي عن مالك وأحمد ) وقيل : يختص بالمقاتلة ، لأنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته لحصول النصرة فلما مات صارت بالخيل ومن يحتاج إليه المسلمون .

التالي السابق


الخدمات العلمية