( ومن مات من أجناد المسلمين دفع إلى امرأته وأولاده الصغار قدر كفايتهم ) لتطيب قلوب المجاهدين ، لأنهم إذا علموا أن عيالهم يكفون المؤنة بعد موتهم توفروا على الجهاد بخلاف عكسه ( فإذا
بلغ ذكورهم أهلا للقتال واختاروا أن يكونوا مقاتلة فرض لهم بطلبهم ) لأهليتهم لذلك كآبائهم .
وفي الأحكام السلطانية : مع الحاجة إليهم ( وإلا ) أي : وإن
لم يبلغوا أهلا للقتال ، أو بلغوا كذلك ، ولم يختاروا أن يكونوا مقاتلة ( قطع فرضهم ) لعدم أهليتهم في الأول وعدم اختيارهم في الثاني
( ويسقط فرض المرأة والبنات بالتزويج ) لحصول الغنى به .