( ويشترط أن يكون ) الأمان ( من مسلم ) فلا يصح من كافر ولو ذميا للخبر ، ولأنه متهم على الإسلام وأهله فلم يصح منه كالحربي ( عاقل ) لا طفل ومجنون ; لأن كلامه غير معتبر فلا يثبت به حكم مختار فلا يصح من مكره عليه ( ولو ) كان القاتل ( مميزا ) لعموم الخبر ; ولأنه عاقل فصح منه كالبالغ ( حتى من عبد ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه رواه
سعيد ولقوله صلى الله عليه وسلم " يسعى بها أدناهم " فإن كان كذلك صح أمانا للحديث ، وإن كان غيره أدنى منه صح من باب أولى ولأنه مسلم عاقل أشبه الحر .
( و ) حتى من ( أنثى ) نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم " قد أجرنا من أجرت يا
أم هانئ رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأجارت
زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=9920أبا العاصي بن الربيع وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم ( وهرم وسفيه ) لعموم ما سبق و ( لا ) يصح الأمان ( من كافر ولو ذميا ) لما تقدم ( ولا من مجنون وسكران وطفل ونحوه ، ومغمى عليه ) لأنهم لا يعرفون المصلحة من غيرها .