( ويصح )
الأمان ( من إمام وأمير لأسير كافر بعد الاستيلاء عليه ، وليس ذلك لآحاد الرعية إلا أن يجيزه الإمام )
[ ص: 105 ] لأن أمر الأسير مفوض إلى الإمام فلم يجز الافتيات عليه فيما يمنعه ذلك : كقتله جزم به في المغني والشرح واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
وقال في الإنصاف : يصح
أمان غير الإمام للأسير الكافر نص عليه في رواية
أبي طالب وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاويين ا هـ وقطع به في المنتهى وقدمه في المبدع ، لقصة
زينب في أمانها زوجها وأجاب عنه في المغني والشرح بأنه إنما صح بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه " قال
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : الرعية العامة .