( و ) يصح
( أمان أسير بدار حرب إذا عقده غير مكره ) نص عليه للعمومات ( وكذا
أمان أجير وتاجر في دار الحرب ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18975ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم } ( ومن صح أمانه ) ممن تقدم ( صح إخباره به إذا كان عدلا كالمرضعة على فعلها ) والقاسم ونحوه .