( فإن
أشار إليهم بما اعتقدوه أمانا : وقال أردت به الأمان فهو أمان ) لصحته بالإشارة لما تقدم ( وإلا ) بأن قال لم أرد به الأمان ( فالقول قوله ) لأنه أعلم بمراده ( وإن خرج الكفار من حصنهم بناء على هذه الإشارة لم يجز قتلهم ويردون إلى مأمنهم ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا أشير إليه بشيء غير الأمان فظنه أمانا فهو أمان وكل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان .
( وإن مات المسلم ) الذي وقعت منه تلك الإشارة المحتملة ( أو غاب ردوا إلى مأمنهم ) لأن الأصل عدم الأمان .