( وإذا
قال لكافر : أنت آمن فرد ) الكافر ( الأمان لم ينعقد ) أمانه أي : انتقض ; لأنه حق له يسقط بإسقاطه كالرق ( وإن قبله ) أي قبل الكافر الأمان لم ينعقد أمانه أي انتقض لأنه حق له يسقط بإسقاطه كالرق .
( وإن قبله ) أي : الكافر الأمان ( ثم رده ولو بصولة على المسلم وطلبه نفسه أو جرحه أو عضوا من أعضائه انتقض ) الأمان ، لفوات شرطه وهو عدم الضرر علينا .