( وإن
سبيت كافرة وجاء ابنها يطلبها وقال إن عندي أسيرا مسلما فأطلقوها حتى أحضره فقال له الإمام : أحضره لزم إطلاقها ) ; لأن المفهوم من هذا إجابته إلى ما سأل ( فإن قال الإمام : لم أرد إجابته لم يجبر ) الكافر على ترك أسيره ورد إلى مأمنه ; لأن هذا يفهم منه الشرط فوجب الوفاء به كما لو صرح به ولأن الكافر فهم منه ذلك وبنى عليه فأشبه ما لو فهم الأمان من الإشارة .