كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز عقده ) أي : الأمان ( لرسول ومستأمن ) أي : طالب الأمان لقول ابن مسعود { جاء ابن النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما : أتشهدان أني رسول الله ؟ قالا إن مسيلمة رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما قال عبد الله فمضت السنة أن الرسل لا تقتل } رواه أحمد ولأبي داود نحوه من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي ولأن الحاجة داعية إلى ذلك إذ لو قتل لفاتت مصلحة المراسلة قال في المبدع : فظاهره جواز عقد الأمان لكل منهما مطلقا ومقيدا بمدة قصيرة وطويلة ، بخلاف الهدنة فإنها لا تجوز إلا مقيدة ; لأن في جوازها مطلقا تركا للجهاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية