( وإن
دخل إلى دار الحرب مستوطنا أو محاربا أو نقض ذمي عهده لحق بدار الحرب أم لا انتقض ) عهده ( في نفسه وبقي في ماله ) ; لأنه لما دخل دار الإسلام بأمان ثبت لما له ، فإذا بطل في نفسه بدخوله إليها وبقي في ماله الذي لم يدخل لاختصاص المبطل بنفسه لا يقال : إذا بطل في المتبوع فالتابع كذلك ; لأنه لم يثبت فيه تبعا وإنما ثبت فيهما جميعا فإذا بطل في أحدهما بقي الآخر ولو سلم فيحوز بقاء حكم التبع
[ ص: 109 ] وإن زال في المتبوع كولد أم الولد بعد موتها حكم الاستيلاد باق ويأتي في آخر أحكام الذمة : أن
مال الذمي إذا انتقض عهده فيء .
وفي الإنصاف أنه المذهب انتهى قال في المبدع : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه ينتقض في مال الذمي دون مال الحربي وصححه في المحرر ; لأن الأمان ثبت في مال الحربي بدخوله معه فإن الأمان فيه على وجه الأصالة كما لو بعثه مع وكيل أو مضارب ، بخلاف مال الذمي فإنه يثبت له تبعا ; لأنه مكتسب بعد عقد ذمته ( فيبعث به ) أي : بمال المعاهد الذمي على الأول ( إليه إن طلبه ) ; لأنه ملكه .