كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تصرف فيه ) المستأمن أو الذمي بعد نقضه العهد ( ببيع أو هبة ونحوهما ) كشركة وإجارة ( صح تصرفه ) لبقاء ملكه عليه ( وإن مات فلوارثه ) كسائر أملاكه ، واختلاف الدارين ليس بمانع كما يأتي في كتاب الفرائض ( وإن عدم ) وارثه ( ف ) هو ( فيء ) ; لأنه مال كافر لا مستحق له كما لو مات بدارنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية