كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أسر المستأمن واسترق وقف ماله فإن عتق أخذه ) ; لأنه مال لمالك لم يوجد فيه سبب الانتقال فيوقف حتى يتحقق السبب ( وإن مات قنا ففيء ) ; لأن الرقيق لا يورث ، وإن لم يسترق بل من عليه الإمام أو فودي بمال فماله له وإن قتله فماله لورثته .

التالي السابق


الخدمات العلمية