( وإن )
أطلقوه و ( لم يشترطوا شيئا أو شرطوا كونه رقيقا ولم يؤمنوه فله أن يقتل أو يسرق ويهرب ) نص عليه ; لأنه لم يصدر منه ما يثبت به الأمان ; لأن الإطلاق من الوثاق لا يكون أمانا والرق حكم شرعي لا يثبت عليه بقوله لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا أطلقوه فقد أمنوه ( وإن
أحلفوه على ذلك ) أي : على كونه رقيقا ( وكان مكرها ) على الحلف ( لم تنعقد يمينه ) لفوات شرطها وهو الاختيار
( وإن أمنوه فله الهرب فقط ) أي : لا الخيانة ويرد ما أخذ منهم صاروا بأمانه في أمان منه فإذا خالف فهو غادر .
( ويلزمه المضي إلى دار الإسلام إن أمكنه ) أي : حيث عجز عن إظهار دينه لوجوب الهجرة إذن وإلا سن له ذلك ( فإن تعذر عليه ) المضي إلى دار الإسلام ( أقام ) حتى يقدر عليه لقوله تعالى {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ( وكان حكمه حكم من أسلم في دار الحرب ) في أداء الفرائض والاجتهاد لأوقاتها على ما سبق .