( وإن
أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا باختياره ، فإن عجز عاد إليهم لزمه الوفاء ) نص عليه ; لأن في الوفاء مصلحة للأسارى ، وفي الغدر مفسدة في حقهم لكونهم لا يؤمنون بعده ، والحاجة داعية إليه ( إلا أن تكون امرأة فلا ترجع ) إليهم لقوله تعالى {
فلا ترجعوهن إلى الكفار } ولأن في
[ ص: 111 ] رجوعها تسليطا لهم على وطئها حراما .