فصل في
الأغسال المسنونة وهي ستة عشر وفي صفة الغسل ، وما يتعلق بذلك ( يسن
الغسل لصلاة الجمعة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23210غسل الجمعة واجب [ ص: 150 ] على كل محتلم } وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36146من جاء منكم الجمعة فليغتسل } متفق عليهما .
وقوله : واجب معناه متأكد الاستحباب ، كما تقول : حقك واجب علي ويدل عليه ما روى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36136من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي وإسناده جيد إلى
الحسن واختلف في سماعه من
سمرة ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يصح سماعه منه .
ويعضده أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أتى الجمعة بغير غسل ( لحاضرها ) أي : الجمعة لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : من جاء منكم الجمعة ( في يومها ) أي :
يوم الجمعة وأوله : من طلوع الفجر ، فلا يجزئ الاغتسال قبله ( إن صلاها ) أي : الجمعة ولو لم تجب عليه كالعبد لعموم من جاء منكم الجمعة و ( لا ) يستحب
غسل الجمعة ( لامرأة نصا ) لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35285من أتى منكم الجمعة فليغتسل } .
( والأفضل ) أن يغتسل ( عند مضيه إليها ) أي : إلى الجمعة ; ; لأنه أبلغ في المقصود وأن يكون ( عن جماع ) للخبر الآتي في باب الجمعة ( فإن
اغتسل ثم أحدث ) حدثا أصغر ( أجزأه الغسل ) المتقدم ; لأن الحدث لا يبطله ( وكفاه الوضوء ) لحدثه ( وهو ) أي : غسل الجمعة ( آكد الأغسال المسنونة ) لما تقدم قال في الإنصاف : الصحيح من المذهب أن الغسل للجمعة آكد الأغسال ثم بعده الغسل من غسل الميت صححه في الرعاية .