ويجوز
عقد الهدنة عند المصلحة ( ولو بمال منا ضرورة ) مثل أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر ، ; لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال فكذا هنا وجاز تحمل صغار دفعه لدفع صغار أعظم منه وهو القتل أو الأسر ، وسبي الذرية المفضي إلى كفرهم وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في المغازي عن
الزهري قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=878أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن وهو مع nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان يعني يوم الأحزاب أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر الأنصار أترجع بمن معك من غطفان أو تخذل بين الأحزاب ؟ فأرسل إليه عيينة إن جعلت الشطر فعلت } ولولا أن ذلك جائز لما بذله النبي صلى الله عليه وسلم ( مدة معلومة ) ; لأن ما وجب تقديره وجب أن يكون معلوما كخيار الشرط ( ولو فوق عشر سنين ) لأنها تجوز في أقل من عشر فجازت في أكثر منها كمدة الإجارة ، ولأنه إنما جاز عقدها للمصلحة فحيث وجدت جازت تحصيلا للمصلحة .