( و ) يسن
الغسل أيضا لصلاة ( عيد ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريقين وفيهما ضعف ، ولأنها صلاة شرعت لها الجماعة أشبهت الجمعة ( في يومها ) أي : العيد فلا يجزئ قبل طلوع الفجر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قبل الفجر وبعده ; لأن زمن العيد أضيق من الجمعة ( لحاضرها ) أي : العيد ( إن ) صلى العيد ( ولو ) صلى ( وحده إن صحت صلاة المنفرد فيها ) بأن صلى بعد صلاة العدد المعتبر .
وفي التلخيص : إن حضر ولو لم يصل ، ومثله الزينة والطيب ; لأنه يوم الزينة ، بخلاف يوم الجمعة
[ ص: 151 ]