( فصل ويجب
على الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة ) ; لأنه أمنهم ممن هو في يده وتحت قبضته فلو
أتلف أحد من المسلمين أو أهل الذمة عليهم شيئا ، فعليه الضمان ( دون غيرهم ، كأهل حرب ) فلا يلزم الإمام حمايتهم ، ولا حماية بعضهم من بعض ; لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط ( فلو
أخذهم ) أي : المهادنين غير المسلمين ، وأهل الذمة ( أو ) أخذ ( مالهم غيرهما حرم أخذنا ذلك ) بشراء وغيره ; لأنهم في عهدنا ( وإن
سباهم كفار آخرون أو سبى بعضهم بعضا ، لم يجز لنا شراؤهم ) ; لأن الأمان يقتضي رفع الأذى عنهم وفي استرقاقهم أذى لهم بالإذلال بالرق فلم يجز كسبيهم والواحد كالكل ولا يلزم الإمام استنقاذهم .
( وإن
سبى بعضهم ولد بعض ثم باعه صح ) كبيع عربي ولده
( ولنا شراء أولادهم [ ص: 116 ] وأهليهم ) منهم أو ممن سباهم ( كحربي باع أهله وأولاده ) بخلاف الذمي وقد ذكرت كلام
ابن نصر الله وأن ذلك ليس ببيع حقيقة ; لأنهم ليسوا أرقاء قبل وإنما يصيرون أرقاء بالاستيلاء عليهم كالسبي ذكر ذلك في حاشية المنتهى .