باب عقد الذمة قال
أبو عبيد الذمة الأمان لقوله صلى الله عليه وسلم " يسعى بذمتهم أدناهم " والذمة الضمان والعهد ، وهي فعلة من أذم يذم إذا جعل له عهدا ومعنى عهد الذمة إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية ، والتزام أحكام الملة
( لا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه ) ; لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام ، وما يراه من المصلحة ; ولأنه عقد مؤبد فلا يجوز أن يفتات به على الإمام .
( ويحرم ) عقد الذمة ( من غيرهم ) أي : غير الإمام ونائبه ; لأنه افتيات على الإمام ( ويجب عقدها إذا
[ ص: 117 ] اجتمعت الشروط ) السابق ذكرها ، وتأتي أيضا ( ما لم يخف غائلة منهم ) أي : غدرا بتمكنهم من الإقامة بدار الإسلام فلا يجوز عقدها ، لما فيه من الضرر علينا .