كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن انتقل إلى أحد الأديان الثلاثة من غير أهلها بأن تهود أو تنصر أو تمجس قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولو بعد التبديل فله حكم الدين الذي انتقل إليه من إقراره بالجزية وغيره ) كحل ذبيحته ومناكحته إذا تهود أو تنصر .

( وكذا ) من تهود أو تنصر أو تمجس ( بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها منهم من غير سؤال ولو اختلف الحكم بذلك لسأل عنه ولو وقع لنقل .

( وكذا من ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما ) كمن ولد بين مجوسي ووثنية ( إذا اختار دين من يقبل منه الجزية ) فتقبل منه لعموم النص فيهم ولأنه اختار أفضل الدينين ، وأقلهما كفرا ( ويأتي إذا انتقل أحد أهل الأديان الثلاثة إلى غير دينه ) في الباب مفصلا " تتمة " في تسمية اليهود بذلك أقوال إما لأنهم هادوا عن عبادة العجل أي : تابوا أو لأنهم مالوا عن دين الإسلام أو ; لأنهم يتهودون عند قراءة التوراة أي : يتحركون أو لنسبتهم إلى يهود بن يعقوب بالمعجمة ثم عرب بالمهملة والنصارى واحدهم نصراني والأنثى نصرانية نسبة إلى قرية بالشام يقال لها نصران وناصرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية