( و ) يسن
الغسل ( ل ) الإفاقة من ( جنون أو إغماء بلا إنزال مني ) فيهما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ثبت أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17065النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء } متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة والجنون في معناه ، بل أولى ( ومعه يجب ) أي إن تيقن معهما الإنزال وجب الغسل ; لأنه من جملة الموجبات كالنائم ، وإن وجد بعد الإفاقة بلة لم يجب الغسل .
قال
الزركشي : على المعروف من المذهب ; لأنه قد يحتمل أن يكون لغير شهوة أو مرض ذكره في المبدع ، واقتصر عليه ، لكن تقدم التفصيل فيما إذا أفاق نائم ونحوه ووجد بللا .