كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن بذلتها ) أي : الجزية ( امرأة لدخول دارنا مكنت مجانا ) أي : بلا شيء ، وإن كانت أعطت شيئا رد عليها ; لأن من أدى شيئا يظن أنه عليه فتبين أنه لا شيء عليه وجب رده على آخذه لفساد القبض ( إلا إن تتبرع به ) أي : بما تدفعه ( بعد معرفتها أن لا شيء عليها ) فتكون هبة لا تلزم إلا بالقبض فإن شرطت ذلك على نفسها ثم رجعت فلها ذلك ( لكن يشترط ) الإمام أو نائبه ( عليها ) أي : على المرأة إذا أرادت دخول دارنا ( التزام أحكام الإسلام ) كما يشترطه على المقاتلة ( ويعقد لها الذمة ) بعد إجابتها لذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية