(
ومرجع جزية وخراج : إلى اجتهاد الإمام وتقدم ) في الأرضين المغنومة .
(
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه )
يرجع فيهما ( إلى ما ضربه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) بن الخطاب رضي الله عنه ( فيجب أن يقسمه ) أي : مال الجزية ( الإمام عليهم ، فيجعل على الموسر ثمانية وأربعين درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين ) درهما .
( وعلى الأدون اثنا عشر ) درهما لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع ويجاب عن قوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18270خذ من كل حالم دينارا } بأن الفقر كان في أهل
اليمن أغلب لذلك قيل
nindex.php?page=showalam&ids=16879لمجاهد ما شأن أهل
الشام عليهم أربعة دنانير ، وأهل
اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من أجل اليسار " وبأن الجزية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام ، وليس التقدير
[ ص: 122 ] واجبا لأنها وجبت صغارا وعقوبة فاختلفت باختلافهم ( ويجوز أن يأخذ ) في الجزية ( عن كل اثني عشرة درهما دينارا ) ; لأنه يعد لها قيمة بحسب الزمن الأول .