كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير عن الجزية والخراج إذا تولوا بيعها وقبضوه ) أي : الثمن ، ; لأنه من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها كثيابهم قال في أحكام الذمة قلت : ولو بذلوها في ثمن مبيع ، أو إجارة أو قرض أو ضمان أو بدل متلف جاز للمسلم أخذها وطابت له ( والغني فيهم من عده الناس غنيا عرفا ) ; لأن المقادير توقيفية ، ولا توقيف هنا فوجب رده إلى العرف كالقبض ، والحرز .

التالي السابق


الخدمات العلمية