كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
و ( لا ) الجزية ( إن مات ) الذمي بعد الحول ( أو طرأ عليه مانع من جنون ونحوه ) كعمى ( فتؤخذ من تركة ميت ومن مال حي ) لأنها دين فلم تسقط بذلك كدين الآدمي ( وإن طرأ المانع في أثناء الحول كموت سقطت ) ; لأن الجزية لا تجب ولا تؤخذ قبل كمال حولها .

التالي السابق


الخدمات العلمية