فصل ( ويجوز أن
يشرط عليهم ) في عقد الذمة ( مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم حتى الراعي وعلف دوابهم ) لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33244أنه صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة نفس وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قضى عليهم ضيافة ثلاثة أيام ، وعلف دوابهم ، وما يصلحهم " وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف بن قيس " أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شرط على
أهل الذمة ضيافة يوم وليلة ، وأن يصلحوا القناطر ، وإن قتل رجل من المسلمين
[ ص: 124 ] بأرضهم فعليهم ديته "
( ويبين ) الإمام أو نائبه لهم ( أيام الضيافة ، والإدام والعلف ، وعدد من يضاف من الرجالة والفرسان والمنزل فيقول : تضيفون في كل سنة مائة يوم ، في كل يوم عشرة من المسلمين من خبز كذا وكذا ) ومن الأدم كذا ( وللفرس من الشعير كذا ، ومن التبن كذا ) ; لأن ذلك من الجزية ، فاعتبر العلم به كالنقود .
قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ( ويبين لهم ما على الغني والفقير ) من الضيافة كما في الجزية ( فيكون ذلك بينهم على قدر جزيتهم ) قطع به في المبدع وحكاه في الإنصاف قولا عن الرعاية ، مقابلا لما قدمه من أنه يبين ما على الفقير والغني ( فإن
شرط الضيافة مطلقا قال في الشرح والفروع : صح ) وقدمه في الكافي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يقدر ذلك ، وقال " أطعموهم مما تأكلون " " تنبيه " في عزوه ذلك للفروع نظر فإنه أطلق فيه الخلاف .
وقال في الإنصاف : قدمه في الفروع فيحتمل أن النسخ مختلفة
( وتكون مدتها ) أي : الضيافة ( يوما وليلة ) قال
أبو بكر الواجب يوم وليلة كالمسلمين ولا يكلفون إلا من طعامهم وإدامهم .
( ولا تجب ) الضيافة ( من غير شرط ) لأنها مال فلا يلزمهم بغير رضاهم كالجزية ( فلا يكلفون الضيافة ) ( مع عدم الشرط ) ولا ( يكلفون الذبيحة ) وإن شرطت عليهم الضيافة
( ولا ) يكلفون ( أن يضيفونا بأرفع من طعامهم ) لما تقدم من قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " أطعموهم مما تأكلون " .