( فإن
جعل الضيافة مكان الجزية صح ) لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب لراهب من أهل
الشام " إنني إن وليت هذه الأرض أسقطت عنك خراجك فلما قدم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الجابية وهو أمير المؤمنين جاء به وقال إنني جعلت لك ما ليس لي ،
[ ص: 125 ] ولكن اختر إن شئت أد الخراج وإن شئت أن تضيف المسلمين فاختار الضيافة " لكن يشترط أن تكون الضيافة يبلغ قدرها ما يقابل ما يجب عليهم من الدراهم أو الدنانير قاله في شرح المنتهى : قال في المبدع : ويشترط أن يبلغ قدرها أقل الجزية إذا قلنا هي مقدرة لئلا ينقص خراجه من أقلها ا هـ ومعناه في الشرح ومقتضاه أنه لا يشترط إذ الأصح أنها إلى اجتهاد الإمام .