( وإذا
تولى إمام فعرف قدر جزيتهم أو قامت به بينة أو كان ) قدر جزيتهم ( ظاهرا أقرهم عليه ) لأن الخلفاء أقروهم على ذلك ولم يجدوا لمن كان في زمنهم عقدا ، ولأنه عقد لازم كالإجارة أو عقد بالاجتهاد فلا ينقض .
( وإن لم يعرفه ) أي : ما عليهم ( رجع إلى قولهم فيما يسوغ أن يكون جزية ) لإنكارهم ما زاد ( وله ) أي : الإمام ( تحليفهم مع التهمة ) أي : اتهامه إياهم فيما يذكرونه ( فإن بان له ) أي : الإمام ( كذبهم ) وأنهم أخبروه بنقص عما كانوا يؤدونه لمن قبله ( رجع عليهم ) بما بقي لبقائه عليهم وإن قالوا كنا نؤدي كذا جزية وكذا هدية استحلفهم يمينا واحدة ; لأن الظاهر فيما يدفعونه أنه كله جزية وإن قال بعضهم كنا نؤدي دينارا ، وبعضهم كنا نؤدي دينارين ، أخذ كل واحد منهم بما أقر به ، ولا يقبل قول بعضهم على بعض ; لأن أقوالهم غير مقبولة .