( و ) يسن
الغسل ( لإحرام ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3085أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل } رواه
الترمذي وحسنه ، وظاهره : ولو مع حيض ونفاس ، وصرح به في المنتهى ; لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=998 nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ( ودخول مكة ) ولو مع حيض .
قاله في المستوعب لفعله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ، وظاهره : ولو
بالحرم كالذي
بمنى إذا أراد دخول مكة فيسن له الغسل لذلك ( ودخول حرمها ) أي :
حرم مكة ( نصا ) نص عليه في رواية
صالح ( ووقوف بعرفة ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه مرفوعا .
( ومبيت بمزدلفة ورمي جمار وطواف زيارة و ) طواف ( وداع ) ; لأنها أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون ، فيعرقون ، فيؤذي بعضهم بعضا ، فاستحب كالجمعة ( ويتيمم للكل ، لحاجة ) أي :
يتيمم لما يسن له الغسل ، إذا عدم الماء أو تضرر باستعماله ، ونحوه
[ ص: 152 ] مما يبيح التيمم ، كما لو أراد الجنب الصلاة ونحوها .
( و )
يسن التيمم أيضا ( لما يسن له الوضوء ) كالقراءة والذكر والأذان ورفع الشك والكلام المحرم ( لعذر ) يبيح التيمم ( ولا يستحب
الغسل لدخول طيبة ) وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال في المبدع : ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، أي : يغتسل لها .
( ولا للحجامة ) ; لأنه دم خارج ، أشبه الرعاف ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44053يغتسل من أربع : من الجمعة والجنابة ، والحجامة ، وغسل الميت } رواه
أبو داود ففيه
مصعب بن شيبة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ليس بالقوي ولا بالحافظ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن أحاديثه مناكير ، وإن هذا الحديث منها ( و )
لا يستحب الغسل أيضا ل ( البلوغ ) بغير إنزال ( وكل اجتماع ) مستحب ولا لغير ما تقدم .