كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
باب أحكام الذمة أي : ما يجب عليهم أو لهم بعد عقد الذمة مما يقتضيه عقدها لهم ( يلزم الإمام أن يأخذهم ) أي : أهل الذمة ( بأحكام الإسلام في ضمان النفس ) فمن قتل أو قطع طرفا أخذ بموجب ذلك كالمسلم لما روي { أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم } متفق عليه .

( والمال ) فلو أتلف مالا لغيره ضمنه ( والعرض ) فمن قذف إنسانا أو سبه ونحوه أقيم عليه ما يقام على المسلم بذلك ; لأن الإسلام نقض حكم ما يخالفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية