( و ) يلزمه
( إقامة الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه كزنا وسرقة ) لما في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2762أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل وامرأة من اليهود زنيا فرجمهما } ولأنه يحرم في دينهم وقد التزموا حكم الإسلام فثبت في حقهم كالمسلم و ( لا ) يقيم الحد عليهم ( فيما يعتقدون حله ، كشرب خمر ونكاح محرم ) وأكل لحم خنزير لأنهم يعتقدون حله ، ولأنهم يقرون
[ ص: 127 ] على كفرهم ، وهو أعظم جرما ، إلا أنهم يمنعون من إظهار ذلك بين المسلمين ، لتأذيهم به ( أو يرون صحته من العقود ، ولو رضوا بحكمنا ) فلا نعرض لهم فيه ، ما لم يرتفعوا إلينا .
( قال
الشيخ واليهودي إذا تزوج بنت أخيه أو ) بنت أخته كان ولده منها - ( يلحقه ويرثه باتفاق المسلمين وإن كان هذا النكاح باطلا باتفاق المسلمين ) أي : ; لأنه وطء شبهة لاعتقادهم حله .