( ويلزمهم التمييز عن المسلمين فيشترطه الإمام عليهم ) لاشتراط أهل الجزيرة على أنفسهم ذلك حيث قالوا : " وأن نلزم زينا حيثما كنا ، وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ، ولا عمامة ولا نعلين ، ولا فرق شعر إلخ وكتبوا به إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم فكتب به إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " أن امض لهم ما سألوه " الخبر مطولا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال .
ويكون التمييز في أمور منها ( في شعورهم بحذف ) أي : حلق ( مقادم رءوسهم ، بأن يجزوا نواصيهم ) وهي مقدار ربع الرأس ( ولا يتخذون شرابين ; لأنه من عادة الأشراف ) فيمنعون منه .
( و ) يلزمهم التميز أيضا في شعورهم ( بترك الفرق ) وهو قسم شعر الرأس نصفين بالسوية وجعله ذؤابتين ( فلا يفرق ) الذمي ( شعر جمته ) أي : رأسه ( فرقتين كما تفرق النساء ) ; لأن الفرق من سنة المسلمين ، بل تكون شعور رءوسهم جمة لما تقدم ( وكناهم فلا يكتنون بكنى المسلمين
كأبي القاسم ،
وأبي عبد الله وأبي محمد وأبي الحسن وأبي بكر ونحوها ) مما هو في الغالب في المسلمين لقولهم في الخبر السابق " ولا نكتني بكناهم " ( وكذا اللقب ) أي : يمنعون من ألقاب المسلمين (
كعز الدين ونحوه )
كزين الدين .
( ولا يمنعون الكنى بالكلية ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لطبيب نصراني : يا
أبا إسحاق واحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ونقل
أبو طالب لا بأس به {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29490 ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسقف نجران يا أبا الحارث أسلم تسلم }
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر قال لنصراني : يا
أبا حسان .
وفي الفروع يتوجه احتمال يجوز للمصلحة وقال بعض العلماء : ويحمل ما روي عليه .