( والغسل ) إما كامل وإما مجزئ ف ( الكامل ) المشتمل على الواجبات والسنن : ( أن ينوي ) أي : يقصد رفع الحدث الأكبر ، أو استباحة الصلاة ونحوها ( ثم يسمي ) فيقول : بسم الله ، لا يقوم غيرها مقامها ( ثم يغسل يديه ثلاثا ) كالوضوء ، لكن هنا آكد لاعتبار رفع الحدث عنهما ولفعله صلى الله عليه وسلم في حديث
ميمونة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24341فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا } ويكون قبل إدخالهما الإناء ذكره في الكافي وغيره ( ثم يغسل ما لوثه من أذى ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25246فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه } .
وظاهره : لا فرق بين أن يكون على فرجه أو بقية بدنه ، وسواء كان نجسا كما صرح به في المحرر أو مستقذرا طاهرا ، كالمني كما ذكره بعضهم ( ثم يضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتفق عليه ( ثم يتوضأ كاملا ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25244ثم يتوضأ وضوءه للصلاة }
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يؤخر غسل رجليه لحديث
ميمونة ( ثم يحثي على رأسه ثلاثا ، يروي بكل مرة أصول شعره ) لقول
ميمونة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117222ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات } ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17359ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات } ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16643تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة } رواه
أبو داود .
يقال : حثوت أحثو حثوا ، كغزوت ، وحثيت أحثي حثيا كرميت ، واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق أو غيره تخليل أصول شعر رأسه قبل إفاضة الماء عليه ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ( ثم يفيض الماء على بقية جسده ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72250ثم أفاض على سائر جسده } ولقول
ميمونة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72250ثم غسل سائر جسده } ( ثلاثا ) قياسا على الوضوء ( يبدأ بشقه الأيمن ، ثم ) بشقه
[ ص: 153 ] ( الأيسر ) لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28331كان يعجبه التيمن في طهوره } ( ويدلك بدنه بيديه ) ; لأنه أنقى ، وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه ، وبه يخرج من الخلاف .
قال في الشرح : يستحب إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء ، ولا يجب إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده ( ويتفقد أصول شعره ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16643تحت كل شعرة جنابة } ( وغضاريف أذنيه ، وتحت حلقه وإبطيه ، وعمق سرته وحالبيه ) .
قال في الصحاح : الحالبان عرقان يكتنفان السرة ( وبين أليته وطي ركبتيه ) ليصل الماء إليها ( ويكفي الظن في الإسباغ ) أي : في وصول الماء إلى البشرة ; لأن اعتبار اليقين حرج ومشقة ( ثم يتحول عن موضعه فيغسل قدميه ، ولو ) كان ( في حمام ونحوه ) مما لا طين فيه لقول
ميمونة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17264ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه } .
( وإن
أخر غسل قدميه في وضوئه فغسلهما آخر غسله فلا بأس ) لوروده في حديث
ميمونة ( وتسن موالاة ) في الغسل بين غسل جميع أجزاء البدن ، لفعله صلى الله عليه وسلم ( ولا تجب )
الموالاة في الغسل ( كالترتيب ) ; لأن البدن شيء واحد بخلاف أعضاء الوضوء ( فلو اغتسل إلا أعضاء الوضوء ) ثم أراد غسلها من الحدثين ( لم يجب الترتيب فيها ) ولا الموالاة ( لأن حكم الجنابة باق ، وإن فاتت الموالاة ) قبل إتمام الغسل ، بأن
جف ما غسله من بدنه بزمن معتدل وأراد أن يتم غسله ( جدد لإتمامه نية وجوبا ) لانقطاع النية بفوات الموالاة ، فيقع غسل ما بقي بدون نية .
( ويسن سدر في غسل كافر أسلم ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6919قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه .
( و ) يسن ( إزالة شعره ، فيحلق رأسه ، إن كان رجلا ) ويأخذ عانته وإبطيه مطلقا ، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1750ألق عنك شعر الكفر ، واختتن } رواه
أبو داود ( ويغسل ثيابه ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قال بعضهم : إن قلنا بنجاستها ، وجب وإلا استحب .
( ويختتن ) الكافر إذا أسلم ( وجوبا بشرطه ) وهو أن يكون مكلفا ، وأن لا يخاف على نفسه منه
( ويسن سدر في غسل حيض ونفاس ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10527إذا كنت حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي } وروت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=994 nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض فقال : تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر } الحديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والنفاس كالحيض .
( و ) يسن أيضا ( أخذها مسكا ، إن لم تكن محرمة فتجعله في فرجها في قطنة أو غيرها ) كخرقة
[ ص: 154 ] ( بعد غسلها ليقطع الرائحة ) أي : رائحة الحيض أو النفاس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32782لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=64لأسماء لما سألته عن غسل الحيض : ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة والفرصة القطعة من كل شيء ( فإن لم تجد ) مسكا ( فطيبا ) لقيامه مقام المسك في ذلك لا لمحرمة فإن الطيب بأنواعه يمتنع عليها لما يأتي في الإحرام ( فإن لم تجد فطينا ، ولو محرمة فإن تعذر فالماء ) الطهور ( كاف ) لحصول الطهارة به .