( ويؤمر النصارى بشد الزنار فوق ثيابهم ) لأنهم إذا شدوه من داخل لم ير فلم تكن له فائدة ( وهو ) أي : الزنار ( خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب ) لما تقدم ( وليس لهم إبداله بمنطقة ومنديل ونحوهما ) لعدم حصول المقصود من التميز .
( و ) يكون
الزنار ( للمرأة تحت ثيابها ) قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وعلل بأنها إن شدته فوق كل الثياب انكشف رأسها .
وقال في المبدع : لكن المرأة تشد فوق ثيابها تحت الإزار ; لأنه لو شد فوقه لم يثبت ( ويكفي أحدهما أي : الغيار أو الزنار ) ; لأن المقصود التمييز وهو حاصل قال في المستوعب : فالتمييز في الملبوس بالغيار - إلى أن قال ويؤمرون مع ذلك بشد الزنار فوق ثيابهم فمقتضاه : الجمع بينهما وهو ظاهر كلام غيره .