( ويحرم
بيعهم ) وإجازتهم ( ما يعملونه كنيسة أو تمثالا ) أي : صنما ( ونحوه ) كالذي يعملونه صليبا ; لأنه إعانة لهم على كفرهم .
وقال تعالى {
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ( و ) يحرم ( كل
ما فيه تخصيص كعيدهم وتمييز لهم وهو من التشبه بهم ، والتشبه بهم منهي عنه إجماعا ) للخبر ( وتجب عقوبة فاعله ) .