( وتكره
التجارة والسفر إلى أرض العدو وبلاد الكفر مطلقا ) مع الأمن والخوف ( وإلى بلاد الخوارج والبغاة والروافض ، والبدع المضلة ونحو ذلك ) ; لأن الهجرة منها
[ ص: 132 ] أن لو كان فيها مستحبة إن قدر على إظهار دينه ( وإن عجز عن إظهار دينه فيها فحرام سفره إليها ) ; لأنه تعرض بنفسه إلى المعصية .